الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

227

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

براى خود محدود هم بايد عبرت و تنبيه باشد و مسلم است كه اثرى را كه در حال غير اغما دارد قابل قياس با حدّ در حال اغما نيست و اگر چنانچه اميد زود خوب شدن و يا اصلًا اميد آن نيست ظاهر آن است كه حد به ضغث اجرا شود البته در مورد مجنون صحيح ابى عبيدة « 1 » هست كه دلالت دارد اگر در حال صحت موجب حد را بجا آورد و بعداً مجنون شد بايد حد را بر او بزنند به هرطور كه باشد و ظاهر اين است كه صبر لازم نيست ولى بر فرضى كه در مورد خودش به اطلاقش عمل شود و بر موردى كه جنون دائمى است حمل نشود مقام را نمىگيرد . سؤال 430 . در موارد فوق آيا بين حدى كه حكمش اعدام باشد با قصاص نفس تفاوتى وجود دارد . جواب : اگر حد اعدام باشد فرقى نيست كه مريض باشد يا نباشد براى اينكه تسريع در حد واجب است و تخصيص در مريض درمورد حدّ غير اعدام است « 2 » و همچنين است قصاص نفس و فرقى كه با غير آن دارد از انحاء اعدام اين است كه در قصاص عفو

--> ( 1 ) الدليل على ما ذكرناه انه هو اختصاص الحدّ بما إذا لم يوجب القتل لما مرّ فى السابق و مضبوط فى الجواهر و غيره و اما صحيح ابى عبيدة فهو فى الوسائل 1 / 9 من مقدمات الحدود عن الباقر ( ع ) فى رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط فقال ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائناً ما كان . و هذا الصحيح يمكن حمله على كون الجنون بحيث لايرتفع فلو كان جنون ساعة يشكل الإطلاق بل لنا ادعاء الانصراف و لعله لذا احتمل انتظار الصحة إن كان ادوارافى المسالك و كيف كان فهو مختص بمورده و لايتعدى عنه إلى المقام بعد كون المناسب للحكم و الموضوع هو ما ذكرناه من التفصيل بين ما إذا فرض الخروج عن الإغماء فى زمان قصير ينتظر و إلا يضرب بالضغث فإن كان الضغث أيضاً فيه خوف الهلاك فيترك الحدّ . ( 2 ) والدليل على ما ذكرناه ما ذكر من النصّ على وجوب التسريع فى الحدّ و عدم التخصيص إلا فى مورد حدّ يكون هو الجلد اذا كان موجباً للقتل فى المريض و فى مورد حدّ الإعدام لا موضوع له .